Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعشرات
  3. فصل بدو الصلاح أو الاشتداد في بعض ثمره

فصل بدو الصلاح أو الاشتداد في بعض الثمرة

في الأول "أو الحب" في الثاني "موجب للزكاة في الكل" أي في كل الثمرة أو الحب لأنهما حينئذ قد صارا قوتين وقبلهما كانا من الخضراوات قالوا ولأنه ﷺ كان يبعث الخارص للخرص (¬١) حينئذ ولو تقدم الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك ولو تأخر عنه لما بعثه إلى ذلك الوقت وجعل بدو الصلاح والاشتداد في البعض كهما في الجميع كما في البيع "فإن اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك" فيها وهو البائع إن كان الخيار له والمشتري إن كان له "وإن لم يبق" الملك "له" بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك له وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه كما يعلم مما يأتي قريبا "وهي" أي الزكاة "موقوفة إن قلنا بالوقف" للملك بأن كان الخيار لهما فمن ثبت له الملك وجبت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 447 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.