الزكاة عليه "وإن اشتراها" أي النخيل بثمرتها بل أو ثمرتها فقط "كافر" أو مكاتب "فبدا الصلاح معه" أي في ملكه "ثم ردها بعيب" أو غيره كإقالة "بعد بدو الصلاح سقطت زكاتها" يعني فلا زكاة فيها على أحد أما على المشتري فلأنه ليس أهلا لوجوب الزكاة. وأما البائع فلأنها لم تكن ملكه حين الوجوب "أو" اشتراها "مسلم" فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا "لم يرد" ها على البائع "قهرا لتعلق الزكاة بها" وهو كعيب حدث بيده (¬١) من حيث إن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري وخرج بقهر أما لو ردها عليه برضاه فجائز لإسقاط البائع حقه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 448 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1124)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.