ادعاه لأنه أمين فوجب الرجوع إليه في دعوى نقصه عند كيله ولأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى فإن لم يبينه لم تسمع دعواه وإن ادعى غير ممكن فسيأتي "فإن اتهم" في دعواه "حلف" ولو عبر بقوله وحلف إن اتهم كان أنسب بقوله "ولو كان" أي ما ادعاه غلطا "يسيرا" بقدر "يتفاوت مثله في الكيلين" فإنه يصدق ويحط عنه ذلك ويحلف إن اتهم نعم إن كان المخروص باقيا أعيد كيله وعمل به وذكر التحليف في اليسير من زيادته "ولو ذكر غلطا فاحشا" أي لا يمكن عادة في الخرص كالثلث والربع لم يصدق فيه للعلم ببطلانه عادة لكن "حط" عنه "قدر الممكن" وهو الذي لو اقتصر عليه لصدق فيه كما يحكم بانقضاء عدة المرأة بالإقراء عند الإمكان بدعواها قبله.
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 455
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 455 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1132)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.