Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 455

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعشرات
  3. فصل يجوز للمالك فيما لو أصاب الأصل عطش أو نحوه

فصل يجوز للمالك فيما لو أصاب الأصل عطش أو نحوه

ولو تركت الثمرة عليه إلى الجداد لأضرت به "قطع ما يضر" بضم الياء "بالأصل من الثمرة" كلها أو بعضها لأن إبقاء الأصل أنفع للمالك والمساكين من ثمرة عام وإنما يقطعها "بالإذن" من الإمام أو الساعي إن أمكن مراجعته فالاستئذان واجب على المالك كما صرح بتصحيحه في الروضة (¬١) وغيرها لأن الثمرة مشتركة بينه وبين المستحقين فلا يجوز قطعها إلا بإذن نائبهم وصحح الرافعي في الشرح الصغير أنه مستحب "فلو قطع بلا إذن عصى وعزر إن علم" بالتحريم أي عزره الإمام إن رأى ذلك قاله في المهذب قال ولا يغرمه ما نقص لأنه لو استأذنه وجب عليه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة "وإذا أراد الساعي القسمة" للثمرة "قبل القطع" بأن يخرصها ويعين الواجب في نخلة أو نخلات "لم تجز" بناء على أن القسمة بيع. وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز (¬٢) لأنه صحح أن القسمة إفراز "وكذا" لا تجوز قسمتها "لو أرادها" الساعي "بعده" أي بعد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 455 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.