Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 468

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. فصل فيما يحل ويحرم من الحلي

لا يجوز إلا للنساء قال وعلى قياسه لو تختم في غير الخنصر (¬١) ففي حله وجهان قال الأذرعي قلت أصحهما التحريم للنهي الصحيح عنه ولما فيه من التشبه بالنساء. ا هـ. والذي في شرح مسلم عدم التحريم (¬٢) ففيه والسنة للرجل جعل خاتمه في الخنصر لأنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالهما بخلاف غير الخنصر ويكره له جعله في الوسطى والسبابة للحديث وهي كراهة تنزيه. ا هـ. وعبارة المصنف وإن احتملت عبارة الأصل فهي إلى عبارة الآخرين أقرب وقال ابن العماد إنما عبر الرافعي بما ذكر لأنه يتكلم في الحلي الذي لا تجب فيه زكاة فأما إذا اتخذوا خواتم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه وقال الشيخ ولي الدين العراقي يحتمل أنه أراد بقوله ليلبس الواحد منها بعد الواحد أنه يلبس واحدا فوق آخر بقرينة قرنه بالخلاخيل.

"ولو تقلدت الدراهم والدنانير المثقوبة" بأن جعلتها في قلادتها "زكيت" (¬٣) بناء على تحريمها على ما صححه الأصل لكن رده في المجموع في باب ما يكره لبسه بأن الأصح الجواز لدخوله في اسم الحلي وعليه فظاهر كلامه كغيره في باب الزكاة أنه لا زكاة فيها ويحتمل كراهتها فتجب زكاتها ويمكن حمل كلام المصنف عليه إن قيل بكراهتها مع أنه يمكن حمله أيضا على ما قاله الإسنوي من أنها مباحة وتجب زكاتها (¬٤) لأنها لم تخرج بالصنعة عن النقدية لكنه مخالف لكلام الأصحاب "لا المعراة" أي التي جعلت لها عرا وجعلت في القلادة فلا زكاة فيها كما قاله المتولي والماوردي والروياني لأنها حلي مباح وهذا من زيادته.

"ولو حلى" شخص "مصحفا" ولو بتحلية غلافه المنفصل عنه "بفضة أو حلته امرأة بذهب جاز" إكراما له فيهما وللخبر السابق في الثانية قال الزركشي وينبغي أن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 468 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.