Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 473

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة
  3. فصل وإن اشترى عروض تجارة بنقد معين

فصل وإن اشترى عروض تجارة بنقد معين

نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه كأن اشتراها بعشرين دينارا أو بعشرة وفي ملكه عشرة أخرى "بنى حولها على حوله كما يبني حول الدين على حول العين" وبالعكس من النقد كأن ملك عشرين دينارا وأقرضها في أثناء الحول أو كانت له قرضا على غيره فاستوفاها في أثناء الحول وذلك لاتحاد واجبيهما قدرا ومتعلقا (¬١) وإن صار المتعلق مبهما بعد تعينه أو بالعكس بخلاف ما لو بادل النقد بمثله حيث ينقطع حوله لأن زكاته في عينه ولكل واحدة من العينين حكم نفسها قال الرافعي "وإلا" أي وإن اشتراها

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 473 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.