Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 474

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة
  3. فصل وإن اشترى عروض تجارة بنقد معين

بغير ما ذكر "فمن يوم الشراء" (¬١) يبتدأ حولها "إن اشترى بعرض قنية (¬٢) ولو سائمة" لأن ما ملكه قبله لم يكن مال زكاة فيما إذا اشترى بغير سائمة وإلا فلاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا "أو بنقد في الذمة" ولو نصابا وإن نقده في الثمن إذ لم يتعين صرفه فيه "أو" بنقد معين "دون نصاب" بقيد زاده هنا بقوله "لا يملك باقيه" لأنه لا حول له حتى يبنى عليه بخلاف ما إذا كان مالكا لباقيه فإن حوله يبنى على حول النقد كما مر.

"فإن بلغ مال التجارة في آخر الحول" بأن قومه فيه فبلغت قيمته "نصابا زكاة ولو" اشتراه بدون النصاب أو "باعه" بعد التقويم المذكور "مغبونا (¬٣) بدونه" أي بدون النصاب لأن آخر الحول وقت الوجوب (¬٤) فيقطع النظر عما سواه لاضطراب القيم "فإن نقص" عن النصاب بتقويمه آخر الحول "وقد وهب له من" جنس "نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب" له لا من يوم الشراء لانقطاع حول مال تجارته بالنقص "وإلا" أي وإن لم يوهب له شيء أو وهب له من غير جنس نقده ما يتم به نصابا أو من جنسه ما لا يتم به نصابا "انعقد الحول من حينئذ" أي من حين نقصه آخر الحول عن النصاب فينقطع حوله الأول وقيل لا ينقطع بل متى بلغت قيمته نصابا وجبت الزكاة ثم يبتدئ حولا ثانيا وفي معنى الهبة ما سواها مما يفيد الملك "ولو باعه بدون النصاب" فإن كان "من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 474 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.