"مستحضرا" عند نية التبرد"نية الوضوء أجزأه" لحصوله من غير نية"كمصل نواها" أي نوى الصلاة"ودفع غريم" (¬١) فإنها تجزئه لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية"وإلا" أي، وإن لم يكن مستحضرا في أثناء الوضوء نيته"تبعض الوضوء" فيصح منه ما قبل نية التبرد دون ما بعدها لوجود الصارف، ومثلها نية التنظيف.
"فرع""لو نسي لمعة" بضم اللام في وضوئه أو غسله"فانغسلت في تثليث" يعني في الثانية أو الثالثة بنية التنقل"أو" في"إعادة وضوء" أو غسل"لنسيان" له"لا تجديد و" لا"احتياط أجزأه" أما في الأولى فلأن قضية نيته الأولى كمال الغسلة الأولى قبل غيرها، وتوهمه الغسل عن غيرها لا يمنع الوقوع عنها كما لو جلس للتشهد الأخير ظانا أنه الأول فإنه يكفي، وإن توهمه الأول (¬٢).
وأما في الثانية فلأنه أتى بذلك بنية الوجوب، وأما عدم إجزائه في التجديد فلأنه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا، وأما في الاحتياط فلما مر فيه، والتصريح به هنا من زيادته"ولو انغسل بعض أعضاء من نوى" الطهر"بسقطة" حصلت"في ماء أو غسلها فضولي، ونيته" فيهما"عازبة لم يجزه" لانتفاء فعله مع النية فقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكرا للنية.
وعلل الروياني الثانية بأن النية تناولت فعله لا فعل غيره نقله عنه في