فصل ويجب على من تلزمه الزكاة في الركاز الخمس
رواه الشيخان وفارق وجوب ربع العشر في المعدن بعدم المؤنة أو خفتها "في الحال" فلا يعتبر الحول لما مر في المعدن هذا "إن كان" ولو بضمه إلى مال آخر له "نصابا من أحد النقدين" يعني الذهب والفضة "وإلا" بأن كان دون نصاب من أحدهما أو نصابا من غيرهما "فلا" يجب شيء لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن "ومصرفه كالمعدن مصرف الزكاة" لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب في المعشرات والتصريح بقوله كالمعدن من زيادته ومصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا وبفتحها مصدر.
"فرع الركاز" بمعنى المركوز كالكتاب بمعنى المكتوب ومعناه لغة الثبوت وشرعا "ما دفنه جاهلي (¬١) في موات مطلقا" أي سواء أكان بدار الإسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه (¬٢) وسواء أحياه الواجد أو أقطعه أم لا