Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن والركاز
  3. فصل يجب على من تلزمه الزكاة في الركاز الخمس

"مالم يعمره مسلم ولا معاهد فلو دفنه مسلم" أو معاهد "فيه أو وجد عليه ضرب الإسلام أو قرآن" عبارة الأصل وجد عليه ضرب الإسلام بأن كان عليه قرآن أو اسم ملك من ملوك الإسلام "فلقطة إن لم يعرف مالكه" كما لو وجده بوجه الأرض فإن عرف فهو له كما سيأتي "وإن شك" في أنه إسلامي أو جاهلي كالتبر والحلي وما يضرب مثله في الإسلام والجاهلية "فلقطة" تغليبا لحكم الإسلام ولو قال وكذا إن شك كان أولى وأخصر وخرج بالموات غيره كطريق وبما لم يعمره مسلم ولا معاهد ما إذا عمره أحدهما وسيأتي حكمهما وكالموات ما بدار الإسلام من قلاع عادية عمرت في الجاهلية والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام أي قبل مبعث النبي ﷺ كما صرح به الشيخ أبو علي، ويعتبر في كون دفين الجاهلية ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة فإن علم أنها بلغته وعائد فليس بركاز بل فيء حكاه في المجموع عن جماعة (¬١) وأقره ويؤخذ منه أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز وحكي فيه عن الماوردي أن ما ظهر بالسيل يكون ركازا وأنه لو شك فيما ظهر هل ظهر بالسيل أو لا ففي كونه ركازا أو لقطة (¬٢) وجهان كالوجهين فيما لو شك في الدفين هل هو إسلامي أو جاهلي وكالسيل فيما ذكره السبع ونحوه.

"فرع" لو "وجد ركازا" أي كنزا جهل مالكه "في طريق" نافذ (¬٣) "أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 484 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.