Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 489

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل كل من وجبت نفقته على غيره

فصل كل من وجبت نفقته على غيره (¬١)

"بزوجية (¬٢) أو ملك أو قرابة وجبت فطرته" عليه أما في الملك فلخبر مسلم "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق" (¬٣) وأما في الباقي فبالقياس عليه بجامع وجوب النفقة "لكن لا تجب عليه لكافر" وإن وجبت عليه نفقته لقوله في خبر ابن عمر السابق "من المسلمين" (¬٤) ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها "و" لا "زوجة أب ومستولدته" وإن وجبت نفقتهما على الولد لأنها لازمة للأب مع إعساره فيحملها الولد بخلاف الفطرة ولأن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف النفقة أما من لا تجب عليه نفقته فلا تجب عليه فطرته إلا المكاتب كتابة فاسدة فتجب فطرته على سيده ولا تجب نفقته عليه وإلا الزوجة المحال بينها وبين زوجها فتجب فطرتها عليه دون نفقتها كما سيأتي ذلك

"ولا تجب" على الأب "فطرة ولد" له "ملك قوت يوم العيد وليلته فقط" أو قدر على كسبه "ولو صغيرا" لسقوط نفقته عنه بذلك "وتسقط عن الولد أيضا لإعساره وتجب لرجعية وكذا بائن حامل" ولو أمة كنفقتهما بخلاف البائن غير الحامل لسقوط نفقتها

"ولو أخدم زوجته" التي تخدم عادة "أمتها لا أجنبية وأنفقها" أي وأنفق عليها "وجب عليه فطرتها" كنفقتها بخلاف الأجنبية الموجودة لخدمتها كما لا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 489 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.