Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 490

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل كل من وجبت نفقته على غيره

تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة (¬١) وبه جزم في المجموع وقال الرافعي في النفقات تجب فطرتها وهو القياس وبه جزم المتولي (¬٢).

"فرع الوجوب" للفطرة على الغير "يلاقي المؤدى عنه ثم يتحمله" عنه "المؤدي" لأنها شرعت طهرة له واختار الإمام ما نقله عن طوائف من المحققين أن هذا محله في فطرة الزوجة أما فطرة المملوك والقريب فتجب على المؤدي قطعا (¬٣) لأن المؤدى عنه لا يصلح للإيجاب لعجزه قال في المجموع والمشهور في المذهب الأول انتهى ويجب القطع بأن محله إذا كان المؤدى عنه مكلفا وإلا فتجب على المؤدي قطعا كما تجب على الولي فيما إذا وجبت في مال محجوره "فهو كالضامن" لأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقطت عن المتحمل كما سيأتي فالمتحمل كالضمان لذلك وقيل كالحوالة (¬٤) لأنها لازمة للمتحمل ولا يطالب بها المتحمل عنه وصححه في المجموع ونقله عن مقتضى كلام الشافعي والأصحاب ولا ترجيح في الأصل. وما رجحه المصنف تبع فيه الإسنوي فإنه نقله عن جمع وقال إنه المعروف في المذهب ونقله عن مقتضى كلام الشافعي ثم قال وما صححه في المجموع مردود انتهى والأوجه ما في المجموع لما سيأتي من أن الحرة الغنية إذا أعسر زوجها لا يلزمها فطرتها إذ لو كان كالضمان لزمتها لا يقال الكلام عند التحمل والزوج حينئذ لم يتحمل لأنا نقول لو لم يتحمل لزمتها قطعا وما علل به الأول لا يستلزم بناء على قول الضمان غايته أنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى ثم رأيت الأذرعي قال ما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 490 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.