Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل لا فطرة على كافر إلا عن مسلم عليه مؤنته

لها لكن قال الإمام كما نقله الأصل دين الآدمي بمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه وهو ما رجحه الحاوي الصغير وجزم به النووي في نكته ونقله عن الأصحاب وهو المعتمد ويجاب عما ذكر بأن كلام الشافعي والأصحاب محمول على ما إذا لم يتقدم وجوب الدين على وجوب الفطرة وبأن زكاة المال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية بخلاف الفطرة فيهما وسيأتي عن البحر ما يؤيد ذلك.

"ويباع" وجوبا "جزء عبد غير الخدمة فيها" (¬١) أي في فطرته إن لم يجد شيئا يخرج منه كما يباع في الدين بخلاف الكفارة لأن لها بدلا وبخلاف عبد الخدمة للحاجة إليه كما مر "فإن لزمت" أي الفطرة "الذمة بيع فيها" وجوبا "عبد الخدمة" والمسكن كما ذكره الأصل وإن لم يباعا فيها ابتداء لالتحاقها بالديون "ولو فضل" معه عما لا يحسب عليه "بعض صاع أخرجه" وجوبا لخبر الصحيحين "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬٢) ومحافظة على الواجب بقدر الإمكان ويخالف الكفارة لأنها لا تتبعض ولأن لها بدلا بخلاف الفطرة فيهما (¬٣).

"فإن اجتمعوا" أي كل من يمونه معه "بدأ بفطرة نفسه" وجوبا لخبر مسلم

"ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك" (¬٤) "ثم زوجته" لأن نفقتها آكد لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان "ثم ولده الصغير" لأنه أعجز ممن يأتي ونفقته ثابتة بالنص والإجماع "ثم الأب"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 495 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.