Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 496

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل لا فطرة على كافر إلا عن مسلم عليه مؤنته

وإن علا ولو من قبل الأم "ثم الأم كذلك" عكس ما في النفقات قال في المجموع لأن النفقة للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير والشرف والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه (¬١) ويشرف بشرفه (¬٢) قال ومرادهم بأنها كالنفقة أصل الترتيب لا كيفيته وأبطل الإسنوي الفرق (¬٣) بالولد الصغير فإنه يقدم هنا على الأبوين وهما أشرف منه فدل على اعتبارهم الحاجة في البابين "ثم ولده الكبير" ثم الرقيق لأن الحر أشرف منه وعلاقته لازمة بخلاف الملك وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد (¬٤) ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة "وإن استوى اثنان" في الدرجة كزوجتين وابنين "تخير" لاستوائهما في الوجوب وإنما لم يوزع بينهما النقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب.

"فرع" قال في البحر لو كان الزوج غائبا فللزوجة أن تقترض عليه لنفقتها لا لفطرتها لأنها تتضرر بانقطاع النفقة بخلاف الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها وهكذا الحكم في الأب الزمن ومراده العاجز.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 496 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.