Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 498

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل والواجب في الفطرة صاع

الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأصحاب وما وقع في الأنوار من أنه يجزئ خلاف المنقول تبع فيه مقتضى نقل الإمام عن العراقيين وقد قال في المجموع ما نقله الإمام عنهم باطل ليس موجودا في كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الإجزاء.

"فرع لا يجزئ" حب "مسوس" بكسر الواو وفي نسخة مغشوش "ومعيب ودقيق" ونحوها كسويق وخبز لما مر وقوله ومعيب يغني عما قبله "ولا أقط بملح يعيبه" هذا أولى من قول أصله ولا أقط أفسد كثرة الملح جوهره "فإن كان" الملح "ظاهرا" عليه "لا يعيبه فالملح غير محسوب في الكيل" فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا (¬١) والتصريح بلا يعيبه من زيادته "ويجزئ قديم غير متغير" طعمه أو لونه أو ريحه وإن قلت قيمته بسبب قدمه لأن القدم ليس بعيب وإطلاقه التغير أولى من تقييد أصله له بالطعم واللون فقد صرح في المجموع بالريح أيضا.

"ولا تجزئ الأقوات النادرة" التي لا زكاة فيها كحب الحنظل والغاسول "ثم لو وجدت" في بلد مثلا "أقوات فالواجب غالب قوت بلده المؤدى عنه" (¬٢) لا غالب قوت المؤدى عنه أو المؤدي أو بلده كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه وما نقل عن النص من أنه يعتبر قوت المؤدى عنه حمل على ما إذا كان قوته قوت البلد كما هو الغالب ويختلف الغالب باختلاف النواحي فأوفى خبر صاعا من تمر أو صاعا من شعير لبيان الأنواع لا للتخيير كما في آية ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: من الآية ٣٣] وإنما اعتبر بلد المؤدى عنه بناء على أنها تجب عليه ابتداء ثم يتحملها المؤدي كما مر فإن لم يعرف بلده كعبد آبق فيحتمل كما قال جماعة استثناء هذه (¬٣) أو يخرج من قوت آخر بلد عهد وصوله إليه لأن الأصل أنه فيه أو يخرج فطرته للحاكم لأن له نقل الزكاة.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 498 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.