Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 514

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

من زكاتك حتى أقضيك دينك "وأعطاه" المالك "أجزأه" عنها "ولا يلزمه الوفاء" بالوعد والتعبير بالفقير من تصرفه والمناسب التعبير بالمديون كما عبر به أصله.

"ولو قال الغريم" لمديونه "اقضني ديني" الذي عليك "وأرده لك زكاة فأعطاه برئ" من الدين "ولا يلزمه إعطاؤه ولو قال" لفقير له عنده حنطة وديعة "اكتل" لنفسك "مما أودعتك" إياه "صاعا" مثلا "وخذه لك ونوى به الزكاة" ففعل "أو قال جعلت ديني" الذي "عليك زكاة لم يجزه". أما في الأولى فلانتفاء كيله له وكيله لنفسه غير معتبر والترجيح فيها من زيادته (¬١). وأما في الثانية فلأن ما ذكر فيها إبراء لا تمليك وإقامته مقامه إبدال وهو ممتنع في الزكاة ذكره الرافعي في باب الهبة عن صاحب التقريب وطريق الأجزاء فيها أن يقبض الدين ثم يرده إليه إن شاء ذكره في الروضة "بخلاف قوله" للفقير "خذ ما اكتلت لي" بأن وكله بقبض صاع حنطة مثلا فقبضه أو بشرائه فاشتراه وقبضه فقال له الموكل خذه لنفسك ونواه زكاة فإنه يجزئ لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه (¬٢) "وإن ضمن" دية قتيل "عن قاتل يعرف لم يعط مع الغنى" بشرط زاده بقوله "إن كان هناك حاكم يسكن الفتنة" وإلا أعطي مع الغنى لحاجتنا إليه وينبغي أنه إذا كان هناك كبير يصلح بين الناس يغني عن الحاكم عند فقده وخرج بقوله يعرف ما إذا لم يعرف فيعطى من ضمن عنه مع الغنى كما مر هذا والتفصيل بين معرفته وعدمها قال في الروضة فيه نظر وفي المجموع أنه ضعيف لأنه لا أثر لمعرفته وعدمها أي فيعطى مع الغنى مطلقا (¬٣) الصنف

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 514 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.