"السابع في سبيل الله" وفي نسخة سبيل الله بترك في "وهم الغزاة المتطوعون" أي الذين لا رزق لهم في الفيء فيعطون "وإن أيسروا" وفي نسخة ولو أغنياء لعموم الآية وإعانة لهم على الغزو "وتحرم" الزكاة "على" الغازي "المرتزق ولو كان عاملا" كما يحرم صرف شيء من الفيء للمتطوع "فإذا عدم الفيء واضطررنا إلى المرتزق" ليكفينا شر الكفار "أعانهم" الأولى أعانه أي المرتزق "الأغنياء" أي أغنياؤنا من أموالهم "لا من الزكاة" كما لا يصرف الفيء إلى مصارف الزكاة
"الثامن: ابن السبيل" أي الطريق "وهو من ينشئ سفرا مباحا" من محل الزكاة فيعطى "ولو" كسوبا أو كان سفره "لنزهة" لعموم الآية بخلاف سفر المعصية لا يعطى فيه قبل التوبة كما مر أوائل الباب (¬١) وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم "وكذا" يعطى أيضا "المسافر الغريب" المجتاز بمحل الزكاة وإنما يعطيان "إن لم يجدا" معهما "شيئا" يكفيهما في سفرهما كما سيأتي بيانه فيعطى من لا مال له ومن له مال غائب نعم إن وجد الثاني من يقرضه لم يعط نص عليه في البويطي (¬٢) بخلاف الأول ووقع لابن كج ما يخالف النص ونقله في المجموع (¬٣) وأقره قال الزركشي وغيره وهو ضعيف للنص المذكور.