Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 2, halaman 517

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات
  3. فصل له إعطاء من علم استحقاقه

اتهم" لأن الزكاة مبنية على المسامحة والرفق (¬١) ولأنه ﷺ أعطى من سأله منها بغير تحليف وعلم من كلامه أنه لا يكلف بينة لعسرها (¬٢) وبه صرح أصله "فلو عرف له مال وادعى تلفه (¬٣) لم يصدق" بل يكلف البينة لسهولتها ولأن الأصل بقاؤه قال في الأصل ولم يفرقوا بين دعواه التلف بسبب ظاهر كالحريق أو خفي كالسرقة كما في الوديعة ونحوها قال المحب الطبري والظاهر التفريق كالوديعة (¬٤) وفرق ابن الرفعة (¬٥) بأن الأصل ثم عدم الضمان وهنا عدم الاستحقاق "وكذا" لا يصدق "من ادعى عيالا" له لا يفي كسبه بكفايتهم لأن الأصل عدمهم وظاهر أن المراد بهم (¬٦) من تلزمه نفقتهم وقول السبكي تفقها وكذا من لم تلزمه ممن تقضي المروءة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره بعيد "ويصدق" بلا بينة ولا يمين "في" دعوى "العزم على السفر والغزو" مدعيا هما لأنه لا يعرف إلا منهما "فإن تخلفا عن الرفقة ولو بعد التأهب" (¬٧) للسفر والغزو "استرد" منهما ما أخذاه لأن صفة الاستحقاق لم تحصل.

"ولا يصدق العامل (¬٨) والمكاتب والغارم" في دعوى العمل والكتابة ولزوم الدين الذمة "إلا ببينة" لسهولتها ولأن الأصل عدم ذلك "فلو صدقهما" أي المكاتب والغارم "المولى" أي السيد "والغريم" أي رب الدين "كفى" للإعطاء لظهور الحق بالتصديق ولأن الإعطاء فيهما مراعى فإن عتق العبد أو أدى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 517 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.