الدين فذاك وإلا استرد وإن كذباهما لغا الإقرار (¬١) "والمؤلف يصدق" بلا يمين "في ضعف النية" بأن قال نيتي في الإسلام ضعيفة لأن كلامه يصدقه "ويثبت" أي يقيم بينة "بالشرف" الذي ادعاه بأن قال أنا شريف مطاع في قومي "والكفاية" التي ادعاها بأن قال إنما أكفيكم شر من يليني من الكفار أو مانعي الزكاة وهذا من زيادته "والمراد بالإثبات" في المسائل المذكورة "إخبار عدلين" بصفات الشهود ولو بلا قاض ودعوى وإشهاد "والاستفاضة" وهي اشتهار الحال بين الناس "كافية" عن البينة لحصول العلم أو غلبة الظن قال في الأصل ويشهد لما ذكرناه من اعتبار غلبة الظن ما قاله بعض الأصحاب (¬٢) من أنه لو أخبر عن الحال واحد يعتمد قوله كفى وما قاله الإمام من أنه رأي للأصحاب رمزا إلى تردد في أنه لو حصل الوثوق بقوله من يدعي الغرم وغلب على الظن صدقه هل يجوز اعتماده انتهى والأقرب الجواز ويكون داخلا في قوله أولا له إعطاء من علم استحقاقة لأن المراد بالعلم فيما يظهر ما يشمل الظن
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 2, halaman 518
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 2، ص 518 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1214)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.