ولتطويل التحجيل كالسليم، وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام الجنون لأن سقوط المتبوع ثم رخصة فالتابع أولى به، وسقوطه هنا ليس رخصة بل لتعذره فحسن الإتيان بالتابع محافظة على العبادة بقدر الإمكان كإمرار المحرم الموسى على رأسه عند عدم شعره، ولأن التابع ثم شرع تكملة لنقص المتبوع فإذا لم يكن متبوع فلا تكملة بخلافه هنا ليس تكملة للمتبوع لأنه كامل بالمشاهدة فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه (¬١)، وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي، وجرى عليه الشيخ أبو حامد، وغيره.
"ويجب غسل شعر عليهما" أي اليدين ظاهرا أو باطنا"وإن كثف" لندرته"و" غسل"ظفر، وإن طال و" غسل"يد زائدة إن نبتت بمحل الفرض"، ولو من المرفق كأصبع زائدة، وسلعة سواء أجاوزت الأصلية أم لا"وإلا" (¬٢) أي وإن نبتت بغير محل الفرض"غسل" وجوبا"ما حاذى" منها"محله" لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض (¬٣) بخلاف ما لم يحاذه إلا إذا لم تتميز الزائدة كما سيأتي.
"و" تجري هذه الأحكام كلها"في الرجلين كذلك" أي كجريانها في اليدين، ولو أخر هذا عما يأتي من الأحكام المشترك فيها اليدان، والرجلان كان