فصل ويفطر الصائم بتعاطي المفطرات
"فصل ويفطر" الصائم بتعاطي المفطرات الآتي بيانها فيفطر "بالجماع" ولو بغير إنزال "عمدا" بالإجماع ولقوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] والرفث الجماع وقوله عمدا من زيادته وهو معلوم مما سيأتي "والاستمناء" وهو إخراج المني بغير جماع محرما كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو أمته أي ويفطر بالاستمناء عمدا "ولو بلمس وقبلة" بلا حائل (¬١) لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى بخلاف السهو فيه وفي الجماع كالأكل وسيأتي التصريح به في الجماع "لا" بالاستمناء بنحو "فكر و" لا "نظر (¬٢) ولا ضم" للمرأة أو نحوها إلى نفسه "بحائل" وإن تكررت الثلاثة بشهوة إذ لا مباشرة كالاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ولو لمس شعرها فأنزل قال في المجموع قال المتولي ففي فطره وجهان بناء على انتقاض الوضوء بلمسه.
قال ولو حك ذكره (¬٣) لعارض سوداء أو حكه فأنزل لم يفطر على الأصح لأنه متولد من مباشرة مباحة ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فالأصح إن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا قاله في البحر قال ولو أنزل بلمس عضوها المبان (¬٤) لم يفطر انتهى والظاهر أن الحكم كذلك وإن