اتصل بها عضوها المبان (¬١) لحرارة الدم هذا كله في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته جزم به في المجموع في باب ما ينقض الوضوء بالنسبة إلى الإمناء وهو لا ينافي ما تقدم من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد لأن ذلك محله إذا انسد الأصلي وذكر هنا عن العمراني (¬٢) ما يوافق ما جزم به ثم بالنسبة إلى المني والحيض مع زيادة بيان حكم ما إذا أمنى وحاض معا فراجعه.
"والتقبيل" في الفم أو غيره ولو من شاب "مباح إن (¬٣) لم يحرك شهوته" بأن ملك معه نفسه من الجماع أو الإنزال "وتركه أولى" حسما للباب إذ قد يظنه غير محرك وهو محرك ولأن الصائم يستحب له ترك الشهوات مطلقا "ولو لم يملك معه نفسه "مما ذكر "حرم" لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة ولخبر الصحيحين "من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه" (¬٤) وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه ﷺ: "رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشباب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه" (¬٥) ففهمنا من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور.
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 19 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1263)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.