بالغروب والأكثرون على خلافه (¬١) وسيأتي وخرج بتحقق الغروب ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك.
"و"يسن "كونه على تمر ثم حلو (¬٢) وإلا" أي وإن لم يجد ذلك "فماء" وفي نسخة على تمر وإلا فماء ثم حلو وهو غريب والأول نقله الأصل عن (¬٣) الروياني ونقل عن القاضي أن الأولى في زماننا أن يفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة قال في المجموع وهذان شاذان والمذهب الأول وهو الصواب يعني فطره على تمر ثم ماء لخبر "إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور" (¬٤) رواه الترمذي وغيره وصححوه ولخبر "كان النبي ﷺ يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء" (¬٥) رواه الترمذي وحسنه وقضيته تقديم الرطب (¬٦) على التمر وهو كذلك وإن السنة تثليث ما يفطر عليه وهو قضية نص الشافعي في حرملة وجماعة من الأصحاب ويجمع بينه وبين تعبير جماعة بتمرة بحمل ذاك على أصل السنة (¬٧) وهذا على كمالها قال المحب الطبري والقصد بذلك أن لا يدخل أولا جوفه ما مسته النار ويحتمل أن يراد هذا مع قصد الحلاوة تفاؤلا قال