الموطوء كما نقله ابن الرفعة (¬١).
"و" الجماع "التام" يحصل "بالتقاء الختانين فإذا مكنته" منه "فالكفارة عليه دونها" لذلك والتصريح بأن التام بالتقاء الختانين من زيادته "قولنا أثم به احترازا ممن ظن غالطا بقاء الليل" أو دخوله على ما يأتي "فجامع" ومن جماع الصبي وجماع المسافر والمريض بنية الترخص فلا كفارة عليهم لعدم إثمهم "ومقتضى الضابط" المذكور "وجوبها على من شك في دخول الليل" فجامع ثم تبين أنه جامع نهارا وهذا من زيادته ويؤيده قول الأصل في مسألة ظن الدخول السابقة بعد نقلها عن التهذيب وغيره وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز (¬٢) الإفطار بالظن وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط لكن صرح القاضي (¬٣) بعدم وجوبها وإن قلنا لا يجوز الإفطار بالظن بل صرح البغوي بخلاف المقتضى المذكور في مسألة الشك وبالتسوية بين شكه في دخول الليل وخروجه وعلل عدم وجوب الكفارة بإنها تسقط بالشبهة واعلم أنه لم يصرح في التهذيب بمسألة الظن لكنها مفهومة بالأولى من مسألة الشك.
"ولو أكل ناسيا وظن أنه أفطر" بالأكل "فجامع أفطر" كما لو جامع ظانا بقاء الليل فبان خلافه "ولا كفارة عليه" لأنه جامع معتقدا أنه غير صائم وهذا خارج بقوله لأجل الصوم إن علم وجوب الإمساك عن الجماع وإلا فبقوله أثم به.