Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الصيام
  2. فصل: ومن أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع لزمته كفارة

"وقولنا لأجل الصوم احترازا من مسافر" أو مريض "زنى" أو جامع حليلته بغير نية الترخص فلا كفارة عليه "فإنه أثم لأجل الزنا" أو لأجل الصوم مع عدم نية الترخص "لا لأجل الصوم" ولأن الإفطار مباح فيصير شبهة في درء الكفارة وحذف من أصله قوله بعد زنى مترخصا لإيهامه أنه إذا لم ينو الترخص تجب الكفارة وليس كذلك "وللواط وإتيان البهيمة (¬١) حكم الجماع هنا" فيما ذكر من وجوب كفارة الصوم بالإفساد لأن الجميع وطء.

"فرع من رأى الهلال" أي هلال رمضان "وحده صام" وجوبا "وإن ردت شهادته" لخبر "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" (¬٢) "فإن جامع" في صومه بذلك "لزمته الكفارة" لأنه هتك حرمة يوم من رمضان عنده بإفساد صومه بالجماع فأشبه سائر الأيام "ومتى رأى شوالا" أي هلاله "وحده" لزمه الفطر عملا بمقتضى رؤيته وللخبر المذكور "فإن شهد" برؤيته "ثم أفطر لم يعزر" وإن ردت شهادته لعدم التهمة حال الشهادة "وإلا" بأن أفطر ثم شهد برؤيته "سقطت شهادته" لتهمة دفع التعزير عنه "وعزر" لإفطاره في رمضان في الظاهر قال الأذرعي وهو مشكل لأن صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون هذا وقد يخفى هذا على كثير ولم لا يفرق بين من يعلم (¬٣) دينه وأمانته ومن يعلم منه ضد ذلك "وحقه" إذا أفطر "أن يخفيه" أي الإفطار لئلا يتهم والظاهر أنه على جهة الندب (¬٤).

"فرع متى" وفي نسخة من "جامع" جماعا مفسدا "ثم سافر لم تسقط" عنه "الكفارة" لأن السفر لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته ولأن طروه لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة "وتسقط إذا جن أو مات يوم (¬٥)

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 49 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.