Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 52

  1. كتاب الصيام
  2. فصل: تجب الفدية بثلاثة طرق
  3. الأول بالبدلية

"من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا" (¬١) رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر ورواه البيهقي عن فتوى عائشة وابن عباس وأطلق كأصله وغيره الكفارة وقيدها الحاوي الصغير (¬٢) بكفارة القتل لإخراج كفارة غيره فإن الصوم فيها يخلفه الإطعام لكن يرد عليه صوم الكفارة المخيرة إذا عجز عن الخصال التي قبله أما إذا مات قبل التمكن منه (¬٣) بأن مات عقب موجب القضاء أو النذر أو الكفارة أو استمر به العذر إلى موته فلا فدية (¬٤) فالمراد بالإمكان هنا عدم العذر فلو كان مسافرا أو مريضا فلا فدية عليه بموته كما لو تلف المال بعد الحول وقبل التمكن من الأداء لا زكاة عليه نعم إن فاته الصوم بغير عذر لزمته الفدية.

"وهي" أي الفدية "عن كل يوم مد من جنس الفطرة" ونوعها وصفتها لأنه طعام واجب شرعا فحملناه على الغالب من ذلك كما في الفطرة فلا يجزئ الدقيق والسويق ونحوهما وتصرف "للفقراء والمساكين" خاصة لأن المسكين ذكر في الآية الآتية والخبر السابق والفقير أسوأ حالا منه أو داخل فيه على ما هو المعروف من أن كلا منهما منفردا يشمل الآخر ولا يجب الجمع بينهما "ولا يختص فقير بمد بل يجوز.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 52 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.