إعطاؤه أكثر" منه لأن كل مد كفارة فجاز ذلك كما يجوز إعطاؤه من زكوات "بخلاف أمداد الكفارة" الواحدة لا يجوز إعطاؤه منها أكثر من مد أما إعطاؤه دون المد فلا (¬١) يجوز مطلقا كما صرح به القاضي والقفال وغيرهما قال القفال بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة مسكين (¬٢) مثلا قال في المهمات ويخالف ما هنا من منع إعطاء أقل من مد ما في الروضة في باب الدماء من أن الأصح فيما إذا فرق الطعام أنه يجوز ذلك انتهى.
ويجاب بأن المد هنا (¬٣) بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض فكذا بدله بخلافه ثم فإنه أصل وبأن المغروم ثم قد يكون أقل من مد بلا ضرورة بخلافه هنا وبما تقرر علم أن الواحد لا يعطى هنا مدا (¬٤) وكسرا كنصف خلاف ما يوهمه كلام المصنف لما مر أن كل مد كفارة "فإن صام القريب عنه" (¬٥) أي عن الميت ولو بغير إذنه "أو" صام عنه "أجنبي بالإذن" منه أو من قريبه بأجرة أو دونها "فالقديم وهو الصواب" (¬٦) عند النووي "جوازه" بل ندبه "وسقوط" وجوب "الفدية" للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين "من مات وعليه صيام صام عنه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 53 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1303)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.