وليه" (¬١) وكالحج والجديد عدم جوازه لأنه عبادة بدنية فلا تسقط وجوب الفدية قال النووي وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام (¬٢) ضعيف ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم وإطلاق المصنف الإذن أولى من تقييد أصله له بإذن القريب لما عرفت والتصريح بسقوط الفدية من زيادته "لا إن استقل الأجنبي "بالصوم عنه فلا يجوز لأنه لم يرد به نص ولا هو في معنى ما ورد به النص ويفارق نظيره من الحج بأن للصوم بدلا وهو الإطعام وبأنه لا يقبل النيابة في الحياة فضيق فيه بخلاف الحج قال الأذرعي فإن قام بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون أو امتنع من الإذن والصوم أو لم يكن قريب فهل يأذن (¬٣) الحاكم فيه نظر انتهى.
والأوجه المنع لأنه على خلاف القياس فيقتصر عليه فتتعين الفدية "ثم القريب يكفي وإن لم يكن عصبة و" لا "وارثا" ولا ولي مال لما في خبر مسلم أنه ﷺ قال لامرأة قالت له إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها "صومي عن أمك" (¬٤) قال في المجموع وهذا يبطل (¬٥) احتمال ولاية المال والعصوبة قال ومذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد (¬٦)