Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 55

  1. كتاب الصيام
  2. فصل: تجب الفدية بثلاثة طرق
  3. الأول بالبدلية

أجزأه قال وهو الظاهر الذي أعتقده (¬١).

"ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف (¬٢) لم يقض ولم يفد" عنه لعدم ورودهما بل نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصلى عنه.

"ولا يصح الصوم عن (¬٣) حي" بلا خلاف معذورا كان أو غيره.

"فرع من عجز عن الصوم لهرم أو زمانة أو اشتدت" عليه "مشقة سقط" أي الصوم "عنه" لقوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] "ولزمته الفدية" قال تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤] المراد لا يطيقونه أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه بعد الكبر وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا يقرآن "وعلى الذين يطوقونه" ومعناه يكلفون الصوم فلا يطيقونه وهل الفدية في حق كل من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء (¬٤) وجهان في الأصل أصحهما في المجموع الثاني ويظهر أثرهما فيما لو قدر بعد على الصوم وفي انعقاد نذره له وسيأتيان.

"فإذا عجز" عن الفدية "ثبتت في ذمته" كالكفارة وكالقضاء في حق المريض والمسافر هذا ما اقتضاه كلام الأصل (¬٥) لكن قال في المجموع ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 55 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.