الطريق الثاني
"الطريق الثاني" تجب الفدية "بفوات فضيلة الوقت فإذا خافت الحامل (¬١) والمرضع ولو" كانت المرضع "مستأجرة" على الإرضاع "ومتطوعة" به "على الأولاد" فقط ولو كانوا من غير المرضع "أفطرتا" جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم "وعليهما مع القضاء الفدية من مالهما (¬٢) وإن كانتا" مسافرتين (¬٣) أو مريضتين لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤] أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ والناسخ له قوله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] والقول بنسخه قول أكثر العلماء وقال بعضهم أنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به ويستثنى المتخيرة فلا فدية عليها للشك كما مر بيانه في الحيض وفارق لزومها للمستأجرة عدم لزوم دم التمتع للأجير بأن الدم ثم من تتمة الحج الواجب على المستأجر وهنا