Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 57

  1. كتاب الصيام
  2. فصل: تجب الفدية بثلاثة طرق
  3. الطريق الثاني

الفطر من تتمة إيصال المنافع اللازمة للمرضع وظاهر أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة (¬١) إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع "ولا تتعدد" الفدية "بتعدد الأولاد" لأنها بدل الصوم بخلاف العقيقة تتعدد بتعددهم لأنها فداء عن كل واحد "فإن خافتا على أنفسهما" ولو مع ولديهما "فلا فدية" (¬٢) كالمريض المرجو البرء (¬٣).

"ولا تلزم" الفدية "عاصيا بإفطاره" بغير جماع لأنه لم يرد والأصل عدمه وفارق لزومها للحامل والمرضع بأن فطرهما ارتفق به شخصان فجاز أن يجب به أمران كالجماع لما حصل مقصود الرجل والمرأة تعلق به القضاء والكفارة العظمى وبأن الفدية غير معتبرة بالإثم بل إنما هي حكمة استأثر الله بهما ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أفحش من الوطء مع أنه لا كفارة فيها وفارق ذلك أيضا لزوم الكفارة في اليمين الغموس وفي القتل عمدا عدوانا بأن الصوم عبادة بدنية والكفارة فيها على خلاف الأصل فيقتصر فيها على ما ورد فيه نص أو كان في معناه بخلافها في تينك.

"فرع يجب الفطر لإنقاذ" محترم "هالك" (¬٤) أي مشرف على الهلاك بغرق أو غيره إبقاء لمهجته "وفدى" مع القضاء "كالمرضع" (¬٥) لأنه فطر ارتفق به شخصان وقضية كلامه كأصله التسوية بين النفس والمال والذي في فتاوى

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 57 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.