التطوع التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات والأصل في الباب خبر الصحيحين "من صام يوما (¬١) في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا" (¬٢).
"ولا يجب إتمام صوم (¬٣) التطوع" إذا شرع فيه "كصلاته" واعتكافه وطوافه ووضوئه لئلا يغير الشروع حكم المشروع فيه ولخبر "الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر" (¬٤) رواه الترمذي وصحح الحاكم إسناده ولخبر عائشة المتقدم في الكلام على نية الصوم ويقاس بالصوم الصلاة ونحوها "لكن يكره الخروج منه" لظاهر قوله تعالى ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه "إلا بعذر كمساعدة ضيف" في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 61 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1313)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.