منه أو عكسه فلا يكره الخروج منه بل يستحب لخبر "وإن لزورك عليك حقا" (¬١) وخبر "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" (¬٢) رواهما الشيخان أما إذا لم يعز على أحدهما امتناع الآخر من ذلك فالأفضل عدم خروجه منه ذكره في المجموع وإذا خرج منه قال المتولي لا يثاب على ما مضى لأن العبادة لم تتم وحكي عن الشافعي أنه يثاب عليه وهو الوجه (¬٣) إن خرج منه بعذر "ويستحب قضاؤه" سواء أخرج بعذر أم بغيره للخروج من خلاف أوجب قضاءه وقدمت في صلاة التطوع ماله بهذا تعلق.
"ويحرم الخروج من صوم وجب على الفور" أداء أو أو قضاء "وكذا على التراخي" لقوله تعالى ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] ولتلبسه بالواجب ولا عذر كما لو شرع في الصلاة أول الوقت "فمن أفطر في رمضان بغير عذر لزمه القضاء على الفور (¬٤) ولو في السفر" (¬٥) أو نحوه تداركا لما ارتكبه من الإثم لأن التخفيف بجواز التأخير لا يليق بحال المتعدي "أو" أفطر فيه "بعذر" كحيض وسفر ومرض "فقبل رمضان آخر يلزمه" القضاء فيجوز له تأخيره إلى ما قبله بزمن يسعه.