"و" يستحب صوم "الاثنين والخميس" (¬١) "لأنه ﷺ كان يتحرى صومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" (¬٢) رواهما الترمذي وغيره والمراد عرضها على الله وأما رفع الملائكة لها فإنه بالليل مرة وبالنهار مرة ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما في خبر مسند أحمد "أنه ﷺ سئل عن إكثاره الصوم في شعبان فقال "إنه شهر ترفع فيه الأعمال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" (¬٣) لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة وسمي ما ذكر يوم الاثنين لأنه ثاني الأسبوع والخميس لأنه خامسه كذا ذكره النووي ناقلا له عن أهل اللغة قال الإسنوي فيعلم منه أن أول الأسبوع الأحد ونقله ابن عطية عن الأكثرين وسيأتي في باب النذر أن أوله السبت (¬٤) وقال السهيلي إنه الصواب وقول العلماء كافة.
"و" يستحب صوم "آخر كل شهر" لما مر في صيام أيام السود فإن صامها أتى بالسنتين.
"ويكره إفراد الجمعة" (¬٥) بالصوم لقوله ﷺ "لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده" رواه الشيخان (¬٦) وليتقوى بفطره على الوظائف
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 66 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1319)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.