Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الاعتكاف

واختاره في المجموع (¬١) وضعف قول البغوي أن ذلك لا يجوز لأن النفس تعافه بما ذكر ولم ينقل ما اختاره عن أحد وتبعه على ما اختاره الإسنوي مع نقله عن الخوارزمي موافقة البغوي وعلى كلام البغوي اقتصر (¬٢) الأصل وللبغوي أن يفرق بأن المتوضئ وغاسل اليد يفعلان ذلك لحاجتهما إليه بخلاف النضح فإنه يقع قصدا والشيء يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصدا أو بأن ماء الوضوء بعضه غير مستعمل وماء غسل اليد غير مستعمل بخلاف ماء النضح كذا نبه عليه الزركشي وغيره.

"و" يجوز "الاحتجام والفصد" فيه في إناء قال في الأصل وهو خلاف الأولى بل جزم في المجموع بكراهته وكالحجامة والفصد ما في معناها (¬٣) فيما يظهر وكاستحاضة وفتح دمل ونحوهما من سائر الدماء الخارجة من الآدمي للحاجة ويدل له ما رواه البخاري "أن بعض نساء النبي ﷺ اعتكفت معه وكانت مستحاضة" فربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي أما ما ليس في معناه فلا يجوز إخراجه فيه كما سيأتي بعضه وقد نقل النووي في مجموعه تحريم (¬٤) إدخال النجاسة المسجد لما فيه من شغل هواء المسجد بها مع زيادة القبح وظاهر أن محله إذا لم تكن حاجة بدليل جواز إدخال النعال المتنجسة فيه إذا أمن التلويث.

"فإن لوث" الخارج بما ذكر المسجد "أو بال" فيه "ولو في طست حرم" لخبر مسلم "أن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن" (¬٥) وإنما حرم البول فيه في إناء بخلاف الفصد والحجامة لأن دمهما أخف منه لما مر أنه يعفى عنه في محلهما وإن كثر ولأنه أقبح منهما ولهذا لا يمنع من

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 73 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.