Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الحج والعمرة

بهما في خبر الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين (¬١) وتعتبر أوعية الزاد كما يعلم مما يأتي للضرورة إليها "فمن فضل عن دينه، ولو مؤجلا أو أمهل به"، ولو إلى إيابه "و" عن "نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم وكسوتهم اللائقة" به وبهم ذهابا وإيابا "وكذا عن مسكن وخادم يحتاجه" أي كلا منهما "لزمانة أو منصب" أو نحوهما "أو عن ثمنهما ما يصرفه في الزاد وأوعيته ومؤن السفر ذهابا وإيابا فمستطيع" فيلزمه النسك، وإلا فلا كنظيره في الكفارة وصرح الدارمي بمنعه من ذلك حتى يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب، ووجه اعتبار كون ما ذكر فاضلا عن دينه الحال والمؤجل أن الحال على الفور، والحج على التراخي والمؤجل يحل عليه فإذا صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين.

وقد يقال: المراد بالنفقة ما يشمل ما ذكر وإعفاف الأب وأجرة الطبيب وثمن الأدوية لحاجته وحاجة القريب والمملوك إليهما ولحاجة غيرهما إذا تعين الصرف إليه; لأن ذلك قد يسمونه نفقة كما يسمونه مؤنة، واللائقة صفة لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم لا لفاعل تلزمه فتأمل قال الإسنوي وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه، وهو متجه; لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهما وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت المدارس والصوفية بالربط ونحوها ا هـ وقال ابن العماد بل المتجه: أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر (¬٢) على من كان غنيا ليلة العيد وإن لم يكن معه ما يكفيه في المستقبل وما قاله حسن (¬٣)، وهو ما رجحه السبكي في (¬٤) غير الزوجة.

"فإن كان على مسافة القصر" (¬٥) مطلقا "أو دونها، وهو ضعيف" عن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 99 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.