Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الحج والعمرة

وكسر الثانية وبالعكس خشبة يكون الراكب فيها دفعا للضرر "إن وجد (¬١) شريكا" الأولى وشريك أي ووجدان شريك يجلس في الشق الآخر وإن قدر على مؤنة المحمل بتمامه قال في الوسيط; لأن بذل الزائد خسران لا مقابل له قال الإسنوي وقضيته أن ما يحتاجه من زاد وغيره إذا أمكنت المعادلة به يقوم مقام الشريك وكلام غيره يقتضي (¬٢) تعين الشريك قال الزركشي الأول هو ظاهر النص وكلام الجمهور، وهو الوجه وأطلق المصنف كأصله نقلا عن المحاملي وغيره اعتبار المحمل للمرأة; لأنه أستر لها قال الأذرعي، وهو ظاهر فيمن لا يليق بها ركوبها بدونه أو يشق عليها، أما غيرها فالأشبه أنها كالرجل (¬٣) قال الإسنوي: والقياس أن الخنثى كالمرأة (¬٤)، وحيث اعتبرت الراحلة وشق المحمل فالمراد أن يتمكن منهما، ولو "بشراء أو كراء بثمن" المثل في الأول "أو أجرة المثل" في الثاني (¬٥) قال الإسنوي: والقياس أن الموقوف (¬٦) على هذه الجهة والموصى بمنفعته لها يوجبان الحج بخلاف الموهوب ولو وقف عليه ذلك بخصوصه وقبله أو لم يقبله وصححناه فلا شك في الوجوب (¬٧) نعم لو حمله الإمام من بيت

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 101 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.