Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الحج والعمرة

مطلقا; لأن العلقة فيها كالعلقة فيه قلت، وقد يؤيد بما يأتي قريبا في حاجة النكاح قال في المجموع، ولا يلزم الفقيه بيع كتبه (¬١) للحج في الأصح لحاجته إليها إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم حاجته إليها.

"فرع: حاجة" الشخص "إلى النكاح ولو خاف العنت لا تمنع وجوب الحج" عليه; لأن النكاح من الملاذ فلا يمنع ذلك "لكن تقديم النكاح لخائفه" (¬٢) أي العنت "أفضل"; لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي وتقديم الحج أفضل لغير خائف العنت (¬٣).

"فرع لو ادخر" أي وجد "المكتسب كفاية أهله"، ولم يجد ما يصرفه إلى الزاد "وكان يكتسب في يوم كفاية أيام والسفر قصير لزمه الخروج" للنسك لاستغنائه بكسبه (¬٤) "وإلا" بأن كان يكتسب كفاية يوم بيوم أو كان السفر طويلا "فلا" يلزمه الخروج لانقطاعه عن الكسب أيام الحج في الأول ولعظم المشقة في الثاني، ولو كان يقدر في الحضر على أن يكتسب في يوم ما يكفيه له وللحج فهل يلزمه الاكتساب قال الإسنوي تفقها (¬٥) إن كان السفر قصيرا لزمه; لأنهم إذا ألزموا به في السفر ففي الحضر أولى وإن كان طويلا فكذلك لانتفاء المحذور. ا هـ. والمتجه خلافه في الطويل; لأنه إذا لم يجب الاكتساب لإيفاء حق الآدمي

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 103 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.