Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 105

  1. كتاب الحج والعمرة

سبيلا بنفسه أو غيره، ومن جهة أن غيره مثله في خوف العدو قال الأذرعي وينبغي تقييد المال بالمال الذي لا بد له منه للمؤن أما لو أراد استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف لأجله فالظاهر أنه ليس (¬١) بعذر "ولو" كان الأمن "بأبعد الطريقين" إلى مكة "إن استطاعه" بأن وجد ما يقطعه به فإنه يلزمه النسك كما لو لم يجد طريقا سواه.

"ويجب" النسك "ولو على امرأة بغلبة السلامة في البحر"; لأنه طريق مسلوك فأشبه البر وسيأتي في الحجر بيان حكم إركاب الصبي وماله والبهيمة والرقيق وركوب الحامل البحر.

"ويحرم ركوبه إن غلب الهلاك" لخصوص ذلك البحر أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال "وكذا لو تساويا" أي السلامة والهلاك لما فيه من الخطر "فإن ركبه وما بين يديه أكثر" مما قطعه "فله الرجوع" إلى وطنه "أو" ما بين يديه "أقل أو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 105 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.