Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الحج والعمرة

مع الواحدة لفرض الحج على الصحيح في شرحي المهذب ومسلم وكذا وحدها إذا أمنت، وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وحدها.

"ولو سافرت لغير فرض الحج" كزيارة وتجارة (¬١) "لم يجز مع النسوة" للأخبار السابقة; ولأنه سفر غير واجب، ولو ترك لفظ الحج كان أولى فقد حمل الشافعي ﵁ الأخبار السابقة على الأسفار غير الواجبة قال; لأن المرأة إذا كانت ببلد لا قاضي به، وادعي عليها من مسيرة أيام لزمها الحضور مع غير محرم (¬٢) إذا كان معها امرأة ويلزمها أيضا الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام، وإن كانت وحدها; لأن خوفها ثم أكثر من خوف الطريق وبه صرح الأصل قال في المجموع والخنثى المشكل يشترط في حقه (¬٣) من المحرم ما يشترط في المرأة فإن كان معه نسوة من محارمه كأخواته وعماته جاز وإن كن أجنبيات فلا; لأنه تحرم عليه الخلوة بهن ذكره صاحب البيان وغيره. ا هـ. وقال قبل هذا بيسير: المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالبا; لأن النساء يستحيين بعضهن بعضا في ذلك معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك فاستغنى بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطا.

"فإن كان في الطريق رصدي" بفتح الراء مع فتح الصاد وإسكانها، وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا على المراصد "لم يجب" نسك "وإن رضي باليسير" لما مر، نعم إن كان المعطي (¬٤) له هو الإمام أو نائبه وجب ذلك كما نقله المحب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 108 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.