Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق به
  3. فصل: دم التمتع كدم الأضحية

الزوال إلى منى لكونه خلاف المشهور فيه في باب دخول مكة من أنه إنما يتوجه بعد صلاة الصبح كما سيأتي بيانه ثم.

"فصل ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى وطنه" وفي نسخة إلى موطنه "لا في الطريق" لما مر "فإن توطن مكة" أي أقام بها (¬١)، ولو بعد فراغه من الحج "صام بها، وإلا فلا".

"فرع: ومن لم يصم الثلاثة في الحج لزمه صوم العشرة" الثلاثة قضاء كما مر والسبعة أداء "و" لزمه "التفريق بين الثلاثة والسبعة بقدر أربعة أيام" يوم النحر وأيام التشريق "ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة الغالبة" كما في الأداء، وإنما وجب التفريق هنا بخلافه في الصلوات; لأن الصلاة تعلقت بالوقت، وقد فات، وهذا بالفعل، وهو الإحرام والجوع فكان كترتيب أفعال الصلاة "فلو صام عشرة ولاء (¬٢) حصلت الثلاثة"، ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق "ويستحب التتابع" في كل من الثلاثة والسبعة "أداء وقضاء" (¬٣) ; لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجا من خلاف من أوجبه نعم إن أحرم بالحج سادس ذي الحجة لزمه صوم الثلاثة متتابعة لضيق الوقت لا للتتابع نفسه.

"فرع لو وجد" المتمتع العادم للهدي "الهدي بين الإحرام" بالحج "والصوم لزمه" الهدي بناء على أن المعتبر في الكفارة حالة الأداء "لا" إن وجده

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 154 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.