Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق به
  3. فصل: دم التمتع كدم الأضحية

الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] وروى الشيخان أنه ﷺ قال للمتمتعين: "من كان معه هدي فليهد، ومن لم يجد فليصم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" (¬١) وما ذكر من أن العبرة بالعدم في موضوع الذبح يفارق الكفارة حيث يعتبر فيها العدم مطلقا بأن في بدل الدم تأقيتا بكونه في الحج، ولا تأقيت في الكفارة، وبأن - الهدي يختص ذبحه بالحرم بخلاف الكفارة، ولو علم أنه يجده قبل فراغ الصوم لم يجب انتظاره وإذا لم يجده لم يجز تأخير الصوم; لأنه مضيق كمن عدم الماء يصلي بالتيمم، ولا يجوز له التأخير بخلاف جزاء الصيد; لأنه يقبل التأخير ككفارة القتل والجماع "ووقتها" أي الثلاثة أي صومها "من الإحرام" بالحج فلا يجوز تقديمه عليه للآية السابقة ولأنه عبادة بدنية فلا يقدم على وقته كالصلاة "إلى" يوم "النحر" فلا يجوز تأخيره عنه كما لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها "لا إلى آخر التشريق" لأنه لا يجوز صومها يوم النحر كما مر في بابه "ثم" إن أخره عن وقته المذكور "يكون" فعله "قضاء" كما في الصلاة "وإن تأخر الطواف" عنه وصدق عليه أنه في الحج لأن تأخره بعيد عادة فلا يراد من قوله تعالى ﴿ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

"ويستحب له الإحرام" بالحج "قبل السادس" من ذي الحجة "ليتمه" أي صوم الثلاثة "قبل يوم عرفة"; لأنه يستحب للحاج فطره كما مر في صوم التطوع، ولا يجب عليه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر إذ لا يجب تحصيل سبب الوجوب، ويجوز أن لا يحج في هذا العام "والموسر بالدم" يستحب له أن يحرم بالحج "يوم التروية"، وهو ثامن ذي الحجة للاتباع، وللأمر به كما في الصحيحين وسمي يوم التروية لترويهم فيه الماء ويسمى يوم النقلة لانتقالهم فيه من مكة إلى منى، وترك قول الأصل: ويتوجه (¬٢) بعد

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 153 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.