"و" من سننه"تثليث مغسول (¬١)، وممسوح" مفروض، ومسنون للاتباع رواه مسلم وغيره، وروى البخاري "أنه ﷺ توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين" (¬٢)، ولو أطلق المصنف التثليث كان أولى ليشمل التخليل، والقول كالتسمية، والتشهد آخره، وتثليث التخليل (¬٣) ورواه البيهقي (¬٤)، وتثليث القول في التشهد رواه أحمد وابن ماجه، وصرح به الروياني، وزاد المصنف قوله"ويقتصر" وجوبا"على الفرض لضيق وقت" (¬٥) عن إدراك الصلاة"وقلة ماء" بحيث لا يكفيه إلا للفرض أو يحتاج إلى الفاضل عنه لعطش، ونقل الأذرعي ذلك عن الجيلي (¬٦) إلا حالة كون الماء لا يكفيه إلا للفرض فألحقها بغيرها (¬٧)، وعلى ذلك نبه النووي في شرح التنبيه، وسيأتي في مسح الخف أنه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 114 (SanadKitab #30130, hlm. urut 143)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.