يكره تكريره قال الزركشي (¬١): والظاهر التحاق الجبيرة (¬٢) والعمامة إذا كمل بالمسح عليهما بالخف"وتكره الزيادة على الثلاث" (¬٣)، والنقص عنها "لأنه ﷺ توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: "هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء، وظلم" (¬٤) رواه أبو داود، وغيره، وقال في المجموع إنه صحيح قال نقلا عن الأصحاب، وغيرهم، والمعنى فمن زاد على الثلاث أو نقص منها فقد أساء، وظلم في كل من الزيادة والنقص، وقيل أساء في النقص وظلم في الزيادة، وقيل عكسه ثم قال فإن قيل كيف يكون النقص عن الثلاث إساءة وظلما ومكروها وقد ثبت أنه ﷺ فعله فإنه توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين قلنا ذلك كان لبيان الجواز، وكان في ذلك الحال أفضل لأن البيان، واجب.
"ولو شك" في العدد"أخذ بالأقل" عملا باليقين (¬٥)، واعترض بأن ذلك ربما يزيد رابعة، وهي بدعة، وترك سنة أسهل من اقتحام بدعة، وأجيب بأنها إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة"ولا يجزئ تعدد قبل تمام عضو" فلا تحسب الغسلة مرة إلا إذا استوعبته كنظيره فيما مر في إزالة النجاسة.