أصل (¬١) الروضة وهو كما قال الأذرعي، وغيره غلط سببه سقوط شيء من بعض نسخ العزيز (¬٢). والمصحح فيه وفي الشرح الصغير (¬٣) ومناسك النووي أنه يمتنع عليه النفر بخلاف ما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله من منى فإن له النفر "وكذا لو عاد" إلى منى بعد نفره قبل الغروب "لحاجة" كزيارة "فغربت" أو غربت فعاد كما فهم بالأولى وصرح به الأصل فله النفر وسقط عنه المبيت والرمي "بل لو بات هذا" متبرعا "سقط عنه الرمي" لحصول الرخصة له بالنفر (¬٤).
"ويدخل رمي" أي وقت رمي "كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه" للاتباع رواه مسلم ويندب تقديمه على صلاة الظهر كما في المجموع عن الأصحاب "ويمتد" وقته المختار "إلى غروبها"، وإذا كان ابتداء وقته من الزوال "فلا يجوز تقديمه" عليه; لأنه شعار هذه الأيام فلو قدم في يوم منها لخلت البقية عن الشعار وما اقتضاه ما تقرر من جواز ترك رمي يومين ووقوعه أداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من يوم، وأنهم يقضون ما فاتهم; لأن الكلام هنا في ترك الرمي (¬٥) فقط وهناك في تاركه مع البيات بمنى والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء كما مر قال في الأصل واليوم الأول من أيام التشريق
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 228 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1487)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.