Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 120

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

والضفر بالضاد لا بالظاء (¬١)، وإن عبر بها المصنف في مواضع كما هنا"ويمسح" ندبا"الناصية"، وهي الشعر الذي بين النزعتين"ويتمم على العمامة" (¬٢) أو نحوها، وإن لبسها على حدث لخبر مسلم "أنه ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى عمامته" (¬٣) سواء عسر عليه تنحيتها أم لا كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة، والتحقيق، وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب (¬٤)، ووقع في المنهاج تبعا لأصله، والشرحين تقييد ذلك بالعسر (¬٥)، وأفهم قوله، ويتمم ما صرح به الأصل أنه لا يكفي الاقتصار على مسح العمامة.

"و" منها"مسح، وجهي كل أذن" "لأنه ﷺ مسح في وضوئه برأسه، وأذنيه ظاهرهما، وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه" (¬٦) رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، ومحل ذلك بعد مسح الرأس"لا" مسح"الرقبة" فلا يسن إذ لم يثبت فيه شيء قال النووي بل هو بدعة قال، وأما خبر مسح الرقبة أمان من الغل (¬٧) فموضوع، وأثر ابن عمر من توضأ، ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة غير معروف"بماء" أي، ومسح وجهي الأذنين بماء"جديد"

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 120 (SanadKitab #30130, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.