Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 121

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الوضوء

أي غير ماء الرأس للاتباع رواه البيهقي بإسناد صحيح فلو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها بل مسح به الأذنين كفى لأنه ماء جديد"وغسلهما أيضا مع الوجه، ومسحهما مع الرأس حسن" للخروج من الخلاف فيهما فقد قيل إنهما من الرأس، وقيل من الوجه، والمشهور لا، ولا.

وأما خبر الأذنان من الرأس (¬١) فضعيف، وكان ابن سريج (¬٢) يفعل ذلك لما قلناه قال في الروضة، وفعله هذا حسن، وقد غلط من غلطه فيه زاعما أن الجمع بينهما لم يقل به أحد، ودليل ابن سريج نص الشافعي، والأصحاب على استحباب غسل النزعتين مع الوجه مع أنهما يمسحان في الرأس أي، ولم يقل بذلك أحد"ثم يأخذ" الأولى ليوافق ما في الروضة، وغيرها، ويأخذ"لصماخيه"، وهما خرقا الأذنين"ماء" لخبر أبي داود السابق"جديدا" أي غير ماء الرأس، والأذنين لظاهر خبر البيهقي، ولأنهما من الأذنين كالفم، والأنف من الوجه"ثلاثا" هذا علم من قوله، وتثليث مغسول، وممسوح قال الرافعي، والأحب في كيفية مسحهما مع الأذنين أن يدخل مسبحتيه في صماخيه،

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 121 (SanadKitab #30130, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.