الوقت أن يستنيب للرمي" عند خشية فواته كالحج (¬١) وقوله للعاجز أي لمرض ونحوه كحبس قال في المجموع، ولو بحق بالاتفاق (¬٢) لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بغير (¬٣) حق، وذكر أن البندنيجي حكاه عن النص قال الزركشي، وهو الذي في الحاوي والتتمة والبيان وغيرهما وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق (¬٤) لا يباح له التحلل، ثم إن استناب "من قد رمى" (¬٥) عن نفسه أو حلالا فرمى عنه وقع عنه كما في طواف الحامل لغيره - "وإلا" بأن استناب من لم يرم (¬٦) فرمى "وقع عن نفسه"; لأن رميه يقع عنه دون المستنيب (¬٧) كالحج وإذا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 235 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1494)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.