استناب عنه من رمى أو حلالا "فيناوله الحصى ندبا ويكبر" كذلك "إن أمكن" ذلك فإن لم يمكن تناولها النائب وكبر بنفسه لو أخر ندبا عن قوله ويكبر كان أولى، أما إذا لم ييأس من البرء في الوقت فلا يستنيب كما في الحج "ولا ينعزل نائبه" عن الرمي عنه "بإغمائه" (¬١) أي إغماء المستنيب كما لا ينعزل عنه وعن الحج بموته ولأن الإغماء زيادة في العجز المبيح للإنابة فلا يكون مفسدا لها فارق سائر الوكالات بوجوب الإذن هنا "فيجزئه رميه" عنه "ولو برئ" من عذره "في الوقت" بعد الرمي فلا يلزمه إعادته لكنها تسن ويفارق نظيره في الحج بأن الرمي تابع ويجبر تركه بدم بخلاف الحج فيهما (¬٢) أما إغماء النائب فظاهر
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 236 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1495)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.