Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 3, halaman 238

  1. كتاب الحج والعمرة
  2. باب دخول مكة
  3. فصل: أعمال يوم النحر

بأن يعمرها من التنعيم، ولم يأمرها بوداع، وهذا فيمن خرج لحاجة (¬١)، ثم يعود، وما سيأتي عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره فلا تنافي بينهما.

"وإن نفر من منى"، ولم يطف الوداع "جبر بالدم" (¬٢) لتركه نسكا واجبا فعلم أنه لو أراد الرجوع إلى بلده من منى لزمه طواف الوداع وإن كان قد طافه قبل عوده من مكة إلى منى كما صرح به في المجموع "فإن عاد" بعد خروجه من مكة أو منى بلا وداع "قبل مسافة القصر وطاف" للوداع "سقط" عنه "الدم"; لأنه في حكم المقيم وكما لو جاوز الميقات غير محرم، ثم عاد إليه "لا" إن عاد "بعدها" فلا يسقط عنه الدم لاستقراره بالسفر الطويل، وما قيل فيما إذا عاد قبلها من أن في تعليل سقوط الدم عنه بأنه في حكم المقيم نظر إذا سوينا بين السفر الطويل والقصير في وجوب الوداع قد يدفع بأن سفره هنا لم يتم لعوده بخلافه ثم وبأن في استقرار الدم إشغال الذمة والأصل براءتها فلا يلزم من جعله كالمقيم في دفع إشغالها جعله كذلك في دفع وجوب طواف الوداع المناسب لمفارقة مكة "لكن لا" وفي نسخة وهي الأولى، ولا "يجب" على من وصل مسافة القصر "العود" للمشقة بخلاف من لم يصلها يجب عليه العود إن خرج ناسيا أو جاهلا لطواف الوداع.

"ولا يلزم" الطواف "حائضا طهرت خارج مكة، ولو في الحرم" لما روى الشيخان عن ابن عباس أمر الناس أن يكون أخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض وعن عائشة أن صفية حاضت فأمرها النبي ﷺ أن تنصرف بلا وداع (¬٣) بخلاف ما لو طهرت قبل خروجها وكالحائض النفساء (¬٤) ذكره في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 3، ص 238 (SanadKitab #30130, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.